مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاصالفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف

الفصل 411

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

  1. 1 -في الحالات المشار إليها في الفصل 408 ، الحبس من سنتين إلى خمس.
  2. 2 -في الحالات المشار إليها في الفصل 409 ، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.

ف 2وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

  1. 3 -في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
  2. 4 -في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410 ، السجن المؤبد.
  3. 5 -في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410 ، تكون العقوبة الإعدام.

ف 3وصف الجريمة العنف البسيط (الفصل 408).

ف 4العثف الذي ينتج عنه عجز لمدة تتجاوزن العنف الذي ينتج عنه عاهة مستمرة (الفصل 410 فقرة 1).

ف 5العنف الذي يسبب الموت دون قصد (الفصل 410 فقرة 2( .

ف 6العنف الذي ينئج عنه الموت دون قصد الفتل:ولكن تركب عن أعمال معتادة (الفصل 410 8 5 3).

ف 7لفك الحف و الدرعاة (الفصل 410 فقرة 4).

ف 8العنف ضد الأطقال الحبس من منتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40.

ف 9mA الإعد مع ظرف مشدد سبق الإصرار - الترصد استعمال مسلا (الفصل 09( نون نزم كرو إل تين ولق ولتق من الإقامة والفصل 40.

ف 10د صفات الفاعل المذ 9 مع وجوا in) كور فى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40 viols العقواية الإعدام.

ف 11الإعد أم.

ف 12ans العمل مديرية التشريم والدرامات

طريقة الإحالةالفصل 411 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف

الفصل 392 – الفصل 424
  1. الفصل 399يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
  2. الفصل 400من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين ي
  3. الفصل 401إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين
  4. الفصل 402إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون
  5. الفصل 403إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سن
  6. الفصل 404يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية
  7. الفصل 405من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403 ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أش
  8. الفصل 406من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
  9. الفصل 407من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حال
  10. الفصل 408يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد
  11. الفصل 409إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق
  12. الفصل 410إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408 ، فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإ
  13. الفصل 411إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
  14. الفصل 412من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.
  15. الفصل 413يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد الق
  16. الفصل 414إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على
  17. الفصل 415إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 (29 أكتوبر 1959) بشأن العقاب على الجنايات
  18. الفصل 416يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.
  19. الفصل 417يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛
  20. الفصل 418يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
  21. الفصل 419يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.
  22. الفصل 420يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.
  23. الفصل 421يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.
  24. الفصل 422لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
  25. الفصل 423عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:
فهرس النص كاملا · 704 مواد