مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العامالفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى

الفصل 271

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

طريقة الإحالةالفصل 271 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى

الفصل 268 – الفصل 272
  1. الفصل 268من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
  2. الفصل 269من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين در
  3. الفصل 270من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
  4. الفصل 271من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
  5. الفصل 272من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
فهرس النص كاملا · 704 مواد