ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرمالجزء الأول: في الجريمةالباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
الفصل 124
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
- 1 -إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
- 2 -إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
- 3 -إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
طريقة الإحالةالفصل 124 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
الفصل 124 – الفصل 125- الفصل 124لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
- الفصل 125تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: