مادةmadda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرمالجزء الأول: في الجريمةالباب الأول: في أنواع الجرائم

الفصل 111

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:

ف 2الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.

ف 3الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.

ف 4الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية.

ف 5الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.

طريقة الإحالةالفصل 111 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

الباب الأول: في أنواع الجرائم

الفصل 111 – الفصل 113
  1. الفصل 111الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:
  2. الفصل 112لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
  3. الفصل 113يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
فهرس النص كاملا · 704 مواد