مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائيةالجزء الأول: في العقوباتالباب الأول المكرر: في العقوبات البديلةالفرع 1: أحكام عامة

الفصل 35-3

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية:

  1. –الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛
  2. –الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛
  3. –غسل الأموال؛
  4. –الجرائم العسكرية؛
  5. –الاتجار الدولي في المخدرات؛
  6. –الاتجار في المؤثرات العقلية؛
  7. –الاتجار في الأعضاء البشرية؛
  8. –الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

سؤال عن الفصل 35-3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 35-3 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

الفرع 1: أحكام عامة

الفصل 35-1 – الفصل 35-4
  1. الفصل 35-1العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
  2. الفصل 35-2تحدد العقوبات البديلة في:
  3. الفصل 35-3لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية:
  4. الفصل 35-4إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 35-1 أعلاه، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على
فهرس النص كاملا · 704 مواد