ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائيةالجزء الأول: في العقوباتالباب الأول المكرر: في العقوبات البديلةالفرع 1: أحكام عامة
الفصل 35-3
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية:
- –الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛
- –الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛
- –غسل الأموال؛
- –الجرائم العسكرية؛
- –الاتجار الدولي في المخدرات؛
- –الاتجار في المؤثرات العقلية؛
- –الاتجار في الأعضاء البشرية؛
- –الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
سؤال عن الفصل 35-3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 35-3 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 1: أحكام عامة
الفصل 35-1 – الفصل 35-4- الفصل 35-1العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
- الفصل 35-2تحدد العقوبات البديلة في:
- الفصل 35-3لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية:
- الفصل 35-4إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 35-1 أعلاه، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على