مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائيةالجزء الأول: في العقوباتالباب الأول المكرر: في العقوبات البديلةالفرع 1: أحكام عامة

الفصل 35-4

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 35-1 أعلاه، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر. وفي هذه الحالة يجب عليها:

  1. –أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية؛
  2. –أن تحدد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها؛
  3. –أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه.

ف 2يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر ذلك.

ف 3تراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.

ف 4يؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدة التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها المشار إليه في البند 1 من المادة 647-3 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

سؤال عن الفصل 35-4؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 35-4 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

الفرع 1: أحكام عامة

الفصل 35-1 – الفصل 35-4
  1. الفصل 35-1العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
  2. الفصل 35-2تحدد العقوبات البديلة في:
  3. الفصل 35-3لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية:
  4. الفصل 35-4إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 35-1 أعلاه، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على
فهرس النص كاملا · 704 مواد