ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموالالفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفصل 545
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و 358 ، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- 1 -تزييف شيك أو تزويره.
- 2 -قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
طريقة الإحالةالفصل 545 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفصل 540 – الفصل 546- الفصل 540يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء
- الفصل 541الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
- الفصل 542يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
- الفصل 543يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
- الفصل 544من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 ؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
- الفصل 545يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و 358 ، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- الفصل 546في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و 541 ، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خم