مادةmadda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموالالفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد

الفصل 541

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.

طريقة الإحالةالفصل 541 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد

الفصل 540 – الفصل 546
  1. الفصل 540يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء
  2. الفصل 541الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
  3. الفصل 542يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
  4. الفصل 543يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
  5. الفصل 544من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 ؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
  6. الفصل 545يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و 358 ، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
  7. الفصل 546في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و 541 ، يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خم
فهرس النص كاملا · 704 مواد