الفصل 488
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
ف 1في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487 ، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
- –السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- –السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- –السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- –السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- –السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
ف 2على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487 ، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
ف 3وصف العقوبة (483
- –هتك عرض قاصر دون 18 4 * او هاجن او معاق أو شخص معروف بضصعف قواه 32 بدون عنف ill) (485
- –الاغتصاب (الفصل 486(
ف 4*-رقع الحد الأدتى للغرامة من 120 إلى 200 درهم يمقتضى قانون رقم 3-80 الصادن بتنفيذه ظهير 6 ماي 1982 منور يالجريدة سن الضحية من 15 سنة إلى 18 سنةء وإضافة العاجز والمعاق والشخص المعروق يضعف قواه العقلية بموجب قانون 24.03 الصادر يتنقيذه ظهير 11 توتير 2003: متنشور بالجريدة الرسمية عدد 5175 وتاريخ 5 يناير 2004
ف 5**-تم الرفع من العقوبة المقررة
- –الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500
- –الحبس من منتين إلى خمس jo À من خمن d E .)1 سنوات (فقرة سنوات (فقرة 1).
- –السجن من عثر إلى معاقا قز d'a سد عاك 1210 œ tr ne او كانت عاجزة او معاقة او معروفة بضعف قواها العقلية 5 “Al j الغلروف المشددة افتضاض أو لفاعل Jill) 488( أو تعدد الجئاة Juil) 487(
- –السجن من خمس إلى عشر
- –السجن من عشر إلى عشرين سنة.
- –السجن من عشر إلى عشرين سنة.
ف 6الرسمية عدد 3636 وتاريخ 1982/7/7 اجتماع الظرفين المشددين الافتضاض وصفة الفاعل (الفصل 488) المقررة.
ف 7***-تم الرقع من سن الضحية من 15 سنة إلى 18 سنةء وإضاقة العاجزة والمعاقة والمعروقة يضعف قواها العقلية يموجب قانون 24.03 الصادر بتنفيذه ظهير 11 دونير 2003: منشور بالجريدة الرسمية عدد 5175 وتاريخ 53 يناير 2004 als العول مديرية التشريم Colas
طريقة الإحالةالفصل 488 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 6: في انتهاك الآداب
الفصل 483 – الفصل 493- الفصل 483من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
- الفصل 484يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أ
- الفصل 485يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
- الفصل 486الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
- الفصل 487إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا،
- الفصل 488في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487 ، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
- الفصل 489يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
- الفصل 490كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
- الفصل 491يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
- الفصل 492تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
- الفصل 493الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أورا