مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الثاني: في المخالفاتالفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات

الفصل 610

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و 89 ، الأشياء الآتية:

  1. –وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609.
  2. –الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609.
  3. –المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل

ف 2609.

  1. –الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609 ، إذا لم يعرف مالكها الشرعي.
  2. –المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609.
  3. –الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل 609.

طريقة الإحالةالفصل 610 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات

الفصل 610 – الفصل 612
  1. الفصل 610تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و 89 ، الأشياء الآتية:
  2. الفصل 611المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبق
  3. الفصل 612منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.
فهرس النص كاملا · 704 مواد