ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الثاني: في المخالفاتالفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات
الفصل 610
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و 89 ، الأشياء الآتية:
- –وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609.
- –الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609.
- –المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل
ف 2609.
- –الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609 ، إذا لم يعرف مالكها الشرعي.
- –المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609.
- –الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل 609.
طريقة الإحالةالفصل 610 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات
الفصل 610 – الفصل 612- الفصل 610تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و 89 ، الأشياء الآتية:
- الفصل 611المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبق
- الفصل 612منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.