مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرمالجزء الثاني: في المجرمالباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها

الفصل 129

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

  1. 1 -أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.
  2. 2 -قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
  3. 3 -ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.
  4. 4 -تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

ف 2أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.

طريقة الإحالةالفصل 129 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها

الفصل 128 – الفصل 131
  1. الفصل 128يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
  2. الفصل 129يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
  3. الفصل 130المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.
  4. الفصل 131من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.
فهرس النص كاملا · 704 مواد