ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العامالفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفصل 294
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
ف 2ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.
طريقة الإحالةالفصل 294 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفصل 293 – الفصل 299- الفصل 293كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت
- الفصل 294يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
- الفصل 295في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص يقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائ
- الفصل 296يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة إجرامية إذ
- الفصل 297في غير الحالات المشار إليها في الفصول 129 (رابعا) و 196 و 295 ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من
- الفصل 298الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145 ، إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو س
- الفصل 299في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شر