مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائيةالجزء الأول: في العقوباتالباب الأول المكرر: في العقوبات البديلةالفرع 2: العمل لأجل المنفعة العامة

الفصل 35-6

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ف 2تعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3يراعى في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد.

سؤال عن الفصل 35-6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 35-6 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

الفرع 2: العمل لأجل المنفعة العامة

الفصل 35-5 – الفصل 35-9
  1. الفصل 35-5يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحك
  2. الفصل 35-6يكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحر
  3. الفصل 35-7يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة 647-2 من القانون المتع
  4. الفصل 35-8إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مع مراع
  5. الفصل 35-9تطبق على أنشطة العمل لأجل المنفعة العامة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين.
فهرس النص كاملا · 704 مواد