ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرمالجزء الثاني: في المجرمالباب الثاني: في المسؤولية الجنائيةالفرع 2: في العاهات العقلية
الفصل 137
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.
ف 2ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و 81.
طريقة الإحالةالفصل 137 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 2: في العاهات العقلية
الفصل 134 – الفصل 137- الفصل 134لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.
- الفصل 135تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا.
- الفصل 136إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل مل
- الفصل 137السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.