مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب الأول المكرر: الإرهاب

الفصل 218-4

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.

ف 2تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل :

  1. –القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا:
  2. –لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛
  3. –أو بواسطة شخص إرهابي؛
  4. –أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية؛40
  5. –تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛
  6. –محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.

ف 3يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:

  1. –فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛
  2. –فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.

ف 4ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف:

  1. –عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
  2. –عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
  3. –في حالة العود.

ف 5الفصل 218-4-141 يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية، بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.

ف 6الفصل 218-4-242 من أجل تطبيق أحكام الفصلين 218-4 و 218-1-4 من هذا القانون، يراد بما يلي:

  1. –العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛
  2. –الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة وأيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.

سؤال عن الفصل 218-4؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 218-4 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

الباب الأول المكرر: الإرهاب

الفصل 218-1 – الفصل 218-9
  1. الفصل 218-1تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
  2. الفصل 218-2يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها
  3. الفصل 218-3يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 218-1 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء
  4. الفصل 218-4يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.
  5. الفصل 218-5كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى
  6. الفصل 218-6بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يش
  7. الفصل 218-7يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1- 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:
  8. الفصل 218-8يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية و
  9. الفصل 218-9يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمن
فهرس النص كاملا · 704 مواد