ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاصالفرع 2 مكرر: التمييز
الفصل 431-2
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:
- –الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛
- –عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛
- –رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
- –ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 431-1 أعلاه.
سؤال عن الفصل 431-2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 431-2 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 2 مكرر: التمييز
الفصل 431-1 – الفصل 431-5- الفصل 431-1تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السيا
- الفصل 431-2يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:
- الفصل 431-3دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف در
- الفصل 431-4لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :
- الفصل 431-5يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.