ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموالالفرع 6: في إخفاء الأشياء
الفصل 573
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
طريقة الإحالةالفصل 573 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 6: في إخفاء الأشياء
الفصل 571 – الفصل 574- الفصل 571من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى آلفي درهم
- الفصل 572في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس
- الفصل 573في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
- الفصل 574الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و 572.