مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ظهير شريف رقم 1.63.245

ظهير شريف رقم 1.63.245 بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو على ملك كل شخص معنوي

ظهير شريف بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو على ملك كل شخص معنوي

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.63.245 بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو على ملك كل شخص معنوي

الحمد لله وحده الطابع الشريف (بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:

بناء على الدستور الصادر الامر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نونبر 1963).

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

يمكن لوزير الفلاحة أن يأمر بموجب قرار بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين كيفما كانت جنسيتهم.

ويحدد هذا القرار تاريخ وشروط كل احصاء.

الفصل الثاني

تجری موجبات الاحصاء على الملاك وعلى كل شخص يشغل بأية صفة كانت مؤسسة الاستغلال الفلاحي.

الفصل الثالث

يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000 و 10.000 درهم كل شخص مشار اليه في الفصل الثاني يغفل الامتثال لموجبات الاحصاء.

ويعاقب بغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم عن كل تصريح يتعمد فيه التزوير والسلام.