ج.ر 2666 · ص 2686
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثاني
تجری موجبات الاحصاء على الملاك وعلى كل شخص يشغل بأية صفة كانت مؤسسة الاستغلال الفلاحي.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.63.245 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.63.245 بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو على ملك كل شخص معنوي
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليمكن لوزير الفلاحة أن يأمر بموجب قرار بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين كيفما كانت جنسيتهم.
- الفصل الثانيتجری موجبات الاحصاء على الملاك وعلى كل شخص يشغل بأية صفة كانت مؤسسة الاستغلال الفلاحي.
- الفصل الثالثيعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000 و 10.000 درهم كل شخص مشار اليه في الفصل الثاني يغفل الامتثال لموجبات الاحصاء.