ج.ر 2666 · ص 2686
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الأول
ف 1يمكن لوزير الفلاحة أن يأمر بموجب قرار بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين كيفما كانت جنسيتهم.
ف 2ويحدد هذا القرار تاريخ وشروط كل احصاء.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.63.245 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.63.245 بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو على ملك كل شخص معنوي
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليمكن لوزير الفلاحة أن يأمر بموجب قرار بإحصاء الاملاك الفلاحية أو ما هو في حكمها الجارية على ملك أشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين كيفما كانت جنسيتهم.
- الفصل الثانيتجری موجبات الاحصاء على الملاك وعلى كل شخص يشغل بأية صفة كانت مؤسسة الاستغلال الفلاحي.
- الفصل الثالثيعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000 و 10.000 درهم كل شخص مشار اليه في الفصل الثاني يغفل الامتثال لموجبات الاحصاء.