مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ظهير شريف رقم 1.63.289

ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار

ظهير شريف بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار

صيغة محينة بتاريخ 12 غشت 1970
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.69.325 بتاريخ 23 جمادى الاولى 1390 (27 يوليوز 1970)؛ الجريدة الرسمية عدد 3015 بتاريخ 9 جمادى الثانية 1390 (12 غشت 1970)، ص 2019.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار

الحمد لله وحده الطابع الشريف (بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه:

بناء على الدستور الصادر الامر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:

وحرر بطنجة في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963).

فهرس النص · 15 مادة

الفصل 1

تنقل الى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية أراضي الاستعمار الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية حسبما هي محددة في ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 2

تعتبر كأراضي الاستعمار الاراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.

وتعتبر أراضي استعمار بصفة خاصة:

الاراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الاحياء؛

الاراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها اذا كانت عقدة الايجار تفرض على المستأجر التزامات تتعلق باحياء الارض؛

الاراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا؛

الاراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا؛

القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من احدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه الأرض أو اصلاحها؛

القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على اثر عمليات تنظيم الاراضي او ضم بعضها الى بعض.

الفصل 3

تنقل ايضا الى الدولة ملكية القطع الملاصقة أو المجاورة لبعض أراضي الاستعمار اذا كان كل من هذه القطع وهذه الأرض يجرى على ملك نفس الأشخاص ويؤلف مؤسسة استغلال واحدة.

الفصل 4

تعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تنقل ملكيتها للدولة وفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

وتضمن هذه القرارات في سجلات المحافظة على الاملاك العقارية بطلب من مصلحة الاملاك المخزنية.

الفصل 5

تباشر الدولة حيازة العقارات المشار اليها في الفصلين الأول والثالث في اقساط متوالية.

وتعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تشملها هذه الحيازة.

الفصل 6

تصدر قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة توضح، فيما يخص الاملاك التابعة لمؤسسات الاستغلال، المنقولات المفوتة ملكيتها الى الدولة والعقارات التي تبقى ملكيتها بيد اربابها القدماء.

الفصل 7

تثبت حيازة الدولة للاراضى المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى «لجان استرجاع أراضي الاستعمار».

وتتألف هذه اللجان التي يرأسها العامل أو مفوضه من ممثل لمصلحة الاملاك المخزنية وممثلين لمكتب الاستثمار الفلاحي المعنى بالامر.

ويمكن ايضا ان يشارك في هذه اللجان تقنيون يعينهم وزير الفلاحة.

وتقوم لجان استرجاع أراضى الاستعمار عند التكفل بهذه الاراضي باحصاء وصفى لمؤسسات الاستغلال.

الفصل 8

تفسخ حتما جميع عقود الايجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.

الفصل 9

يبقى الملاكون القدماء لاراضى الاستعمار منتفعين باراضيهم ضمن شروط تحدد بمرسوم الى ان تحوزها الدولة.

الفصل 10

تتميما للتشريع المتعلق بمراقبة العمليات العقارية، فان عمليات الاقتناء والاكتتاب المتعلقة بالحصص الاشتراكية واسهم الشركات التي تملك عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة متأصلة من أملاك الدولة وواقعة خارج الدوائر الحضرية يتوقف اجراؤها على تسليم رخصة ادارية.

الفصل 11

لا يمكن ان تمنح الرخصة المنصوص عليها في الفصل العاشر الا اذا كان العقار المعنى بالامر غير خاضع لمقتضيات الفصول الاول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.

ويسلم هذه الرخصة بصفة مشتركة كل من وزير الفلاحة ووزير المالية.

الفصل 12

يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الاملاك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل ان يرفضوا تحرير او تلقى او تسجيل جميع العقود المثبتة للعمليات المشار اليها في الفصل العاشر ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الادارية.

الفصل 13

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وترفع الدعاوى بالبطلان الى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.

الفصل 14

يعاقب عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهرين وسنة واحدة او باحدى العقوبتين فقط كل من قدم تصريحات مزورة في طلبات الرخصة او قام بمناورات تدليسية قصد التملص من مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 15

توضح شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا عند الاقتضاء بموجب مرسوم والسلام.