ج.ر 2657 · ص 2247
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل 7
من ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار
صيغة محينة بتاريخ 12 غشت 1970
ف 1تثبت حيازة الدولة للاراضى المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى «لجان استرجاع أراضي الاستعمار».
ف 2وتتألف هذه اللجان التي يرأسها العامل أو مفوضه من ممثل لمصلحة الاملاك المخزنية وممثلين لمكتب الاستثمار الفلاحي المعنى بالامر.
ف 3ويمكن ايضا ان يشارك في هذه اللجان تقنيون يعينهم وزير الفلاحة.
ف 4وتقوم لجان استرجاع أراضى الاستعمار عند التكفل بهذه الاراضي باحصاء وصفى لمؤسسات الاستغلال.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.63.289 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار
الفصل 1 – الفصل 15- الفصل 1تنقل الى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية أراضي الاستعمار الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية حسبما هي محددة في ظهيرنا الش
- الفصل 2تعتبر كأراضي الاستعمار الاراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.
- الفصل 3تنقل ايضا الى الدولة ملكية القطع الملاصقة أو المجاورة لبعض أراضي الاستعمار اذا كان كل من هذه القطع وهذه الأرض يجرى على ملك نفس الأشخاص ويؤلف مؤسسة استغلال واحدة
- الفصل 4تعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تنقل ملكيتها للدولة وفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 5تباشر الدولة حيازة العقارات المشار اليها في الفصلين الأول والثالث في اقساط متوالية.
- الفصل 6تصدر قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة توضح، فيما يخص الاملاك التابعة لمؤسسات الاستغلال، المنقولات المفوتة ملكيتها الى الدولة والعقارات التي تبقى ملكيته
- الفصل 7تثبت حيازة الدولة للاراضى المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى «لجان استرجاع أراضي الاستعمار».
- الفصل 8تفسخ حتما جميع عقود الايجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.
- الفصل 9يبقى الملاكون القدماء لاراضى الاستعمار منتفعين باراضيهم ضمن شروط تحدد بمرسوم الى ان تحوزها الدولة.
- الفصل 10تتميما للتشريع المتعلق بمراقبة العمليات العقارية، فان عمليات الاقتناء والاكتتاب المتعلقة بالحصص الاشتراكية واسهم الشركات التي تملك عقارات فلاحية أو قابلة للفلاح
- الفصل 11لا يمكن ان تمنح الرخصة المنصوص عليها في الفصل العاشر الا اذا كان العقار المعنى بالامر غير خاضع لمقتضيات الفصول الاول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 12يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الاملاك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل ان يرفضوا تحرير او تلقى او تسجيل جميع العقود المثبتة
- الفصل 13تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وترفع الدعاوى بالبطلان الى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.
- الفصل 14يعاقب عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة اشهر او باحدى هاتين ا
- الفصل 15توضح شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا عند الاقتضاء بموجب مرسوم والسلام.