مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تعتبر كأراضي الاستعمار الاراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.

ف 2وتعتبر أراضي استعمار بصفة خاصة:

ف 3الاراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الاحياء؛

ف 4الاراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها اذا كانت عقدة الايجار تفرض على المستأجر التزامات تتعلق باحياء الارض؛

ف 5الاراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا؛

ف 6الاراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا؛

ف 7القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من احدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه الأرض أو اصلاحها؛

ف 8القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على اثر عمليات تنظيم الاراضي او ضم بعضها الى بعض.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.63.289 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار

الفصل 1 – الفصل 15
  1. الفصل 1تنقل الى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية أراضي الاستعمار الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية حسبما هي محددة في ظهيرنا الش
  2. الفصل 2تعتبر كأراضي الاستعمار الاراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.
  3. الفصل 3تنقل ايضا الى الدولة ملكية القطع الملاصقة أو المجاورة لبعض أراضي الاستعمار اذا كان كل من هذه القطع وهذه الأرض يجرى على ملك نفس الأشخاص ويؤلف مؤسسة استغلال واحدة
  4. الفصل 4تعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تنقل ملكيتها للدولة وفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
  5. الفصل 5تباشر الدولة حيازة العقارات المشار اليها في الفصلين الأول والثالث في اقساط متوالية.
  6. الفصل 6تصدر قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة توضح، فيما يخص الاملاك التابعة لمؤسسات الاستغلال، المنقولات المفوتة ملكيتها الى الدولة والعقارات التي تبقى ملكيته
  7. الفصل 7تثبت حيازة الدولة للاراضى المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى «لجان استرجاع أراضي الاستعمار».
  8. الفصل 8تفسخ حتما جميع عقود الايجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.
  9. الفصل 9يبقى الملاكون القدماء لاراضى الاستعمار منتفعين باراضيهم ضمن شروط تحدد بمرسوم الى ان تحوزها الدولة.
  10. الفصل 10تتميما للتشريع المتعلق بمراقبة العمليات العقارية، فان عمليات الاقتناء والاكتتاب المتعلقة بالحصص الاشتراكية واسهم الشركات التي تملك عقارات فلاحية أو قابلة للفلاح
  11. الفصل 11لا يمكن ان تمنح الرخصة المنصوص عليها في الفصل العاشر الا اذا كان العقار المعنى بالامر غير خاضع لمقتضيات الفصول الاول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.
  12. الفصل 12يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الاملاك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل ان يرفضوا تحرير او تلقى او تسجيل جميع العقود المثبتة
  13. الفصل 13تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وترفع الدعاوى بالبطلان الى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.
  14. الفصل 14يعاقب عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة اشهر او باحدى هاتين ا
  15. الفصل 15توضح شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا عند الاقتضاء بموجب مرسوم والسلام.
فهرس النص كاملا · 15 مادة