مادةmadda
ظهير شريف رقم 1.69.174

ظهير شريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية

ظهيـر شريـف بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية

نص الإصدارظهيـر شريـف رقم 1.69.174 بتـاريخ 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناه على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1973) بشأن التحفيظ العقاري، حسبما وقع تغييره وتتميمه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

يمكن أن يصدر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قرارات تحدث وتحدد بموجبها خارج دائرة الجماعات الحضرية مناطق تدعى «مناطق التحفيظ العقاري الجماعي» ويتم فيها تحفيظ الأملاك طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف والمقتضيات غير المنافية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913).

وحرر بالرباط في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969).

فهرس النص · 14 مادة

الفصل 2

ان القرار الصادر باحداث وتحديد منطقة للتحفيظ العقاري الجماعي يجرى بشأنه اشهار محلي علاوة على نشره بالجريدة الرسمية.

ويعلق لهذا الغرض ببقر السلطة المحلية والجماعة القروية ومحكمة السدد وكذا بمكاتب المحافظة على الاملاك العقارية ومكتب احصاء المساحات.

الفصل 3

ان جميع الاعمال المتعلقة بمسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ العقاري الجماعي تنجز دون صائر بشرط أن تكون مطالب التحفيظ مقيدة في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في الفصل الاول بالجريدة الرسمية.

غير أن الاستفادة من هذه المجانية لا تطبق على الصوائر المترتبة عن اجراءات التعرض ولاسيما الاداء القضائي وحقوق المرافعة.

واذا اقتضت حاجات المصلحة فان الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق يمكن تمديده بستة أشهر على الاكثر بقرار الوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الفصل 4

يودع المحافظ على الاملاك العقارية ببقر السلطة المحلية عند انصرام أجل السنة المنصوص عليه في الفصل الثالث أو عند الاقتضاء الاجل المحدد في القرار المشار اليه في الفصل المذكور ملفا يحتوي على بيان وتصميم تجزيئيين للاملاك الجارية عليها المسطرة الخاصة المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.

وينشر اعلان حول الايداع المذكور بالجريدة الرسمية ويعلق طيلة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ هذا النشر في مكان بارز بمكاتب القائد أو القواد المعنيين بالامر والمحافظة على الاملاك العقارية ومحكمة السدد.

ويوجه القائد ورئيس محكمة السدد عند انصرام أجل الثلاثة أشهر المذكورة الى المحافظ على الاملاك العقارية شهادة تثبت استيفاء الاجراءات الخاصة بتعليق الاعلان.

الفصل 5

يحرر المحافظ على الاملاك العقارية اعلانا يتضمن برنامج عمليات التحديد، ويبلغ هذا الاعلان الى القائد ورئيس محكمة السدد اللذين يعملان على تعليقه في مكاتبهما قبل التاريخ المعين لافتتاح العمليات المذكورة بشهر واحد على الأقل، ويعلق هذا الاعلان علاوة على ذلك في مقر المحافظة على الاملاك العقارية.

ويستدعى المحافظ في نفس الوقت للحضور شخصيا في عملية التحديد الملاكين وجميع الاشخاص المتدخلين المتعرف اليهم بصفة قانونية.

الفصل 6

يمكن أن يتم التحديد في غيبة الملاك أو ممثله اذا ارتأى المحافظ على الاملاك العقارية أو مندوبه أنه يتوفر على العناصر الكافية للقيام بهذه العملية.

غير أن التحديد المنجز بهذه الكيفية لا يكون صحيحا الا اذا وافق عليه الملاك فيما بعد.

ويسوغ للمحافظ على الاملاك العقارية أن يلغى مطلب التحفيظ اذا تعذر القيام بالتحديد.

الفصل 7

يضع المحافظ على الاملاك العقارية بمجرد انتهاء العمليات اعلانا ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن اختتام أشغال التحديد المنجزة.

ويوجه هذا الاعلان قصد تعليقه طبق الشروط المبينة في الفصل الرابع الى السلطة المحلية ومحكمة السدد المختصة.

وتتوصل السلطة المحلية في نفس الوقت ببيان يتضمن أسماء الطالبين وأرقام مطالب التحفيظ.

الفصل 8

يجوز لكل شخص أن يتدخل في المسطرة عن طريق التعرض طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاء المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) الى انصرام أجل شهرين يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الاعلان عن اختتام أشغال التحديد المنجزة.

غير أنه يجوز بصفة استثنائية بعد انصرام الاجل المذكور قبول تعرض حسبما هو منصوص عليه في الفصل 29 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه.

الفصل 9

يوجه القائد ورئيس محكمة السدد الوثائق الآتية الى المحافظ على الاملاك العقارية بعد انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل الثامن:

1-المحاضر والاوراق المتعلقة بالتعرضات المقدمة لهما أو عند عدمها شهادة سلبية؛

2-شهادة تثبت انجاز اجراء التعليق المنصوص عليه في الفصل السابع.

الفصل 10

اذا ادخل تغيير على البيانات الاساسية المدرجة في البيان التجزيئي المشار اليه في الفصل 4 أودع بيان معدل له بمقر السلطة المحلية المعنية بالامر.

وينشر اعلان عن هذا الايداع بالجريدة الرسمية ويعلق طبق الشروط المبينة في الفصل 4.

واذا كان الاعلان عن اختتام أشغال التحديد قد تم نشره منح أجل جديد لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ نشر الاعلان عن إيداع بيان التعديل.

ولا تقبل في هذه الحالة إلا التعرضات التي لها علاقة مباشرة بالتغييرات المدخلة.

الفصل 11

يجوز لكل شخص أن يطلع بدون صائر في مقر السلطة المحلية والمحافظة على الاملاك العقارية على البيانات والتصاميم المنصوص عليها في الفصول 4 و 7 و 10.

الفصل 12

تجرى حتما المسطرة الخاصة المقررة في هذا الظهير الشريف على العقارات الكائنة بمناطق التحفيظ الجماعي غير المحددة في تاريخ نشر القرار المشار اليه في الفصل الاول بالجريدة الرسمية والتي أودعت بشأنها مطالب تحفيظ قبل التاريخ المذكور وتبقى الاداءات المدفوعة من قبل كسبا للخزينة.

أما تحفيظ الاملاك المحددة قبل هذا التاريخ فيواصل طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان :1331 (12 غشت 1913) والنصوص المتخذة لتطبيقه دون أن يترتب عن ذلك قبض أداءات لفائدة المحافظة العقارية غير الاداءات المدفوعة من قبل.

الفصل 13

تستفيد من المجانية المنصوص عليها في الفصل الثالث الاعمال المتعلقة بإجراءات التحفيظ المشروع فيها عملا بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية، غير أن الاداءات المقبوضة في هذا التاريخ تبقى كسبا للخزينة.

الفصل 14

اذا أدخلت فيما بعد احدى مناطق التحفيظ الجماعي كلا أو بعضا بقسم لضم الأراضي بعضها الى بعض فان جميع مطالب التحفيظ المتعلقة بالاملاك الواقعة في هذا القسم تجرى عليها حتما المسطرة الخاصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.240 الصادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض حسبا وقع تغييره.

الفصل 15

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجويدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واد منهم فيما يخصه.