ج.ر 2960 مكرر · ص 2042
ف 1ان جميع الاعمال المتعلقة بمسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ العقاري الجماعي تنجز دون صائر بشرط أن تكون مطالب التحفيظ مقيدة في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في الفصل الاول بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أن الاستفادة من هذه المجانية لا تطبق على الصوائر المترتبة عن اجراءات التعرض ولاسيما الاداء القضائي وحقوق المرافعة.
ف 3واذا اقتضت حاجات المصلحة فان الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق يمكن تمديده بستة أشهر على الاكثر بقرار الوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.69.174 — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 15- الفصل 2ان القرار الصادر باحداث وتحديد منطقة للتحفيظ العقاري الجماعي يجرى بشأنه اشهار محلي علاوة على نشره بالجريدة الرسمية.
- الفصل 3ان جميع الاعمال المتعلقة بمسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ العقاري الجماعي تنجز دون صائر بشرط أن تكون مطالب التحفيظ مقيدة في أجل سنة واحدة يبتدئ من
- الفصل 4يودع المحافظ على الاملاك العقارية ببقر السلطة المحلية عند انصرام أجل السنة المنصوص عليه في الفصل الثالث أو عند الاقتضاء الاجل المحدد في القرار المشار اليه في ال
- الفصل 5يحرر المحافظ على الاملاك العقارية اعلانا يتضمن برنامج عمليات التحديد، ويبلغ هذا الاعلان الى القائد ورئيس محكمة السدد اللذين يعملان على تعليقه في مكاتبهما قبل ال
- الفصل 6يمكن أن يتم التحديد في غيبة الملاك أو ممثله اذا ارتأى المحافظ على الاملاك العقارية أو مندوبه أنه يتوفر على العناصر الكافية للقيام بهذه العملية.
- الفصل 7يضع المحافظ على الاملاك العقارية بمجرد انتهاء العمليات اعلانا ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن اختتام أشغال التحديد المنجزة.
- الفصل 8يجوز لكل شخص أن يتدخل في المسطرة عن طريق التعرض طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاء المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) الى ا
- الفصل 9يوجه القائد ورئيس محكمة السدد الوثائق الآتية الى المحافظ على الاملاك العقارية بعد انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل الثامن:
- الفصل 10اذا ادخل تغيير على البيانات الاساسية المدرجة في البيان التجزيئي المشار اليه في الفصل 4 أودع بيان معدل له بمقر السلطة المحلية المعنية بالامر.
- الفصل 11يجوز لكل شخص أن يطلع بدون صائر في مقر السلطة المحلية والمحافظة على الاملاك العقارية على البيانات والتصاميم المنصوص عليها في الفصول 4 و 7 و 10.
- الفصل 12تجرى حتما المسطرة الخاصة المقررة في هذا الظهير الشريف على العقارات الكائنة بمناطق التحفيظ الجماعي غير المحددة في تاريخ نشر القرار المشار اليه في الفصل الاول بال
- الفصل 13تستفيد من المجانية المنصوص عليها في الفصل الثالث الاعمال المتعلقة بإجراءات التحفيظ المشروع فيها عملا بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ
- الفصل 14اذا أدخلت فيما بعد احدى مناطق التحفيظ الجماعي كلا أو بعضا بقسم لضم الأراضي بعضها الى بعض فان جميع مطالب التحفيظ المتعلقة بالاملاك الواقعة في هذا القسم تجرى عليه
- الفصل 15يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجويدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واد منهم فيما يخصه.