ج.ر 2960 مكرر · ص 2042
ف 1ان القرار الصادر باحداث وتحديد منطقة للتحفيظ العقاري الجماعي يجرى بشأنه اشهار محلي علاوة على نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2ويعلق لهذا الغرض ببقر السلطة المحلية والجماعة القروية ومحكمة السدد وكذا بمكاتب المحافظة على الاملاك العقارية ومكتب احصاء المساحات.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.69.174 — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 15- الفصل 2ان القرار الصادر باحداث وتحديد منطقة للتحفيظ العقاري الجماعي يجرى بشأنه اشهار محلي علاوة على نشره بالجريدة الرسمية.
- الفصل 3ان جميع الاعمال المتعلقة بمسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ العقاري الجماعي تنجز دون صائر بشرط أن تكون مطالب التحفيظ مقيدة في أجل سنة واحدة يبتدئ من
- الفصل 4يودع المحافظ على الاملاك العقارية ببقر السلطة المحلية عند انصرام أجل السنة المنصوص عليه في الفصل الثالث أو عند الاقتضاء الاجل المحدد في القرار المشار اليه في ال
- الفصل 5يحرر المحافظ على الاملاك العقارية اعلانا يتضمن برنامج عمليات التحديد، ويبلغ هذا الاعلان الى القائد ورئيس محكمة السدد اللذين يعملان على تعليقه في مكاتبهما قبل ال
- الفصل 6يمكن أن يتم التحديد في غيبة الملاك أو ممثله اذا ارتأى المحافظ على الاملاك العقارية أو مندوبه أنه يتوفر على العناصر الكافية للقيام بهذه العملية.
- الفصل 7يضع المحافظ على الاملاك العقارية بمجرد انتهاء العمليات اعلانا ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن اختتام أشغال التحديد المنجزة.
- الفصل 8يجوز لكل شخص أن يتدخل في المسطرة عن طريق التعرض طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاء المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) الى ا
- الفصل 9يوجه القائد ورئيس محكمة السدد الوثائق الآتية الى المحافظ على الاملاك العقارية بعد انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل الثامن:
- الفصل 10اذا ادخل تغيير على البيانات الاساسية المدرجة في البيان التجزيئي المشار اليه في الفصل 4 أودع بيان معدل له بمقر السلطة المحلية المعنية بالامر.
- الفصل 11يجوز لكل شخص أن يطلع بدون صائر في مقر السلطة المحلية والمحافظة على الاملاك العقارية على البيانات والتصاميم المنصوص عليها في الفصول 4 و 7 و 10.
- الفصل 12تجرى حتما المسطرة الخاصة المقررة في هذا الظهير الشريف على العقارات الكائنة بمناطق التحفيظ الجماعي غير المحددة في تاريخ نشر القرار المشار اليه في الفصل الاول بال
- الفصل 13تستفيد من المجانية المنصوص عليها في الفصل الثالث الاعمال المتعلقة بإجراءات التحفيظ المشروع فيها عملا بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ
- الفصل 14اذا أدخلت فيما بعد احدى مناطق التحفيظ الجماعي كلا أو بعضا بقسم لضم الأراضي بعضها الى بعض فان جميع مطالب التحفيظ المتعلقة بالاملاك الواقعة في هذا القسم تجرى عليه
- الفصل 15يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجويدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واد منهم فيما يخصه.