مرسوم رقم 2.00.913 بتطبيق القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مرسوم بتطبيق القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تشتمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي يحدد مقرها بالرباط على مصالح مركزية ومصالح خارجية.
المادة الثانية
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة الثالثة
يترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين:
- –الوزير المكلف بالعدل؛
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالسياحة؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –الوزير المكلف بالتجهيز؛
- –الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
- –الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
إذا تغيب أعضاء مجلس الإدارة أو حال مانع دون حضورهم، ناب عنهم الكتاب العامون أو مدير من مديري وزارتهم.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات.
المادة الرابعة
يتولى مدير الوكالة تسيير جميع المصالح التابعة لها. ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها ويعمل باسمها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والأغيار، ويقوم بكل الإجراءات التحفظية، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة.
يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.
يسير مستخدمي الوكالة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يتولى بصفته آمرا بالصرف، الالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة، ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.
يسوي مدير الوكالة وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية القضايا التي تلقى تفويضا في شأنها من مجلس الإدارة ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
المادة الخامسة
تحدد بمرسوم لائحة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.00.
المادة السادسة
يلزم مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعلام المتعاقدين مع الدولة وإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الذين تم نقل صفقاتهم أو عقودهم أو اتفاقياتهم إلى الوكالة طبقا للمادتين 14 و 15 من القانون رقم 58.00 المذكور القاضي بإحداث الوكالة بالتغييرات الحاصلة في تعيين المحاسب المكلف بصرف النفقات المتعلقة بالصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المذكورة.
المادة السابعة
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 58.00 ، يوافق على التنظيم المركزي والخارجي للوكالة بموجب قرار للوزير المكلف بالفلاحة يتخذ بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.
المادة الثامنة
تنسخ فيما يخص المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أحكام المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما تم تغييره وتتميمه.
إلا أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول إلى حين وضع التنظيم الإداري للوكالة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 58.00.
المادة التاسعة
يسند إلى كل من وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1423 (27 أغسطس 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: اسماعيل العلوي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.