مادةmadda
FR

ف 1يترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.

ف 2يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين:

  1. –الوزير المكلف بالعدل؛
  2. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  3. –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
  4. –الوزير المكلف بالمالية؛
  5. –الوزير المكلف بالسياحة؛
  6. –الوزير المكلف بالفلاحة؛
  7. –الوزير المكلف بالتجهيز؛
  8. –الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
  9. –الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  10. –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.

ف 3إذا تغيب أعضاء مجلس الإدارة أو حال مانع دون حضورهم، ناب عنهم الكتاب العامون أو مدير من مديري وزارتهم.

ف 4يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.913 — madda.ma

مرسوم رقم 2.00.913 بتطبيق القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتشتمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي يحدد مقرها بالرباط على مصالح مركزية ومصالح خارجية.
  2. المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.
  3. المادة الثالثةيترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
  4. المادة الرابعةيتولى مدير الوكالة تسيير جميع المصالح التابعة لها. ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها ويعمل باسمها إزاء الدولة وجمي
  5. المادة الخامسةتحدد بمرسوم لائحة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.00.
  6. المادة السادسةيلزم مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعلام المتعاقدين مع الدولة وإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الذين تم نق
  7. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 58.00 ، يوافق على التنظيم المركزي والخارجي للوكالة بموجب قرار للوزير المكلف بالفلاحة يتخذ بعد استطلاع رأي الو
  8. المادة الثامنةتنسخ فيما يخص المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أحكام المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة ال
  9. المادة التاسعةيسند إلى كل من وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد
فهرس النص كاملا · 9 مواد