المادة الرابعة
ف 1يتولى مدير الوكالة تسيير جميع المصالح التابعة لها. ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها ويعمل باسمها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والأغيار، ويقوم بكل الإجراءات التحفظية، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة.
ف 2يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.
ف 3يسير مستخدمي الوكالة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ف 4يتولى بصفته آمرا بالصرف، الالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة، ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.
ف 5يسوي مدير الوكالة وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية القضايا التي تلقى تفويضا في شأنها من مجلس الإدارة ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.00.913 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.913 بتطبيق القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتشتمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي يحدد مقرها بالرباط على مصالح مركزية ومصالح خارجية.
- المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الثالثةيترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
- المادة الرابعةيتولى مدير الوكالة تسيير جميع المصالح التابعة لها. ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها ويعمل باسمها إزاء الدولة وجمي
- المادة الخامسةتحدد بمرسوم لائحة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.00.
- المادة السادسةيلزم مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعلام المتعاقدين مع الدولة وإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الذين تم نق
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 58.00 ، يوافق على التنظيم المركزي والخارجي للوكالة بموجب قرار للوزير المكلف بالفلاحة يتخذ بعد استطلاع رأي الو
- المادة الثامنةتنسخ فيما يخص المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أحكام المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة ال
- المادة التاسعةيسند إلى كل من وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد