المادة الخامسة
تحدد بمرسوم لائحة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.00.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.00.913 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.913 بتطبيق القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتشتمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي يحدد مقرها بالرباط على مصالح مركزية ومصالح خارجية.
- المادة الثانيةتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الثالثةيترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك.
- المادة الرابعةيتولى مدير الوكالة تسيير جميع المصالح التابعة لها. ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها ويعمل باسمها إزاء الدولة وجمي
- المادة الخامسةتحدد بمرسوم لائحة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.00.
- المادة السادسةيلزم مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعلام المتعاقدين مع الدولة وإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الذين تم نق
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 58.00 ، يوافق على التنظيم المركزي والخارجي للوكالة بموجب قرار للوزير المكلف بالفلاحة يتخذ بعد استطلاع رأي الو
- المادة الثامنةتنسخ فيما يخص المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أحكام المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة ال
- المادة التاسعةيسند إلى كل من وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد