مرسوم رقم 2.01.1016 صادر في 22 من ربيع الأول 1423
مرسوم بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها (نسخ)
نص تمهيدي
(4 يونيو 2002) بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها1 الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) خاصة الفصل 16 منه؛
وعلى القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوان؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون رقم 13.83 المشار إليه أعلاه فإن عنونة وتقديم المواد الغذائية المستوردة والمحازة للبيع أو الموزعة مجانا، المعروضة أو المقدمة للبيع، يجب أن تكون مطابقة لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 2
يقصد ب:
- –مادة غذائية: كل مادة، منتوج أو مشروب مخصص لاستهلاك الإنسان؛
- –مادة غذائية ملففة: الوحدة المعروضة للبيع المكونة لمادة غذائية وكذا لفيفها الذي عبئت فيه قبل عرضها للبيع سواء حماها هذا اللفيف كليا أو جزئيا على أن لا يتم تغيير المحتوى بدون فتح أو تغيير هذا اللفيف؛
- –مركب: كل مادة بما فيها المضافات المستعملة في إنتاج أو تهيئ مادة غذائية متواجدة في المنتوج حتى في شكل مغاير عند الاقتضاء؛
- –عنونة: البيانات، الإشارات، العلامات التجارية، صور أو إشارات متعلقة بمنتوج غذائي معلن عنها في لفيفة، وثيقة، لافتة، بطاقة خاتم أو طوق مرافقة أو متعلقة بهذا المنتوج.
المادة 3
لا يجب أن تغالط عنونة وطرق إنجازها المشتري أو المستهلك لاسيما في خاصيات المادة الغذائية خاصة في ماهيتها وهويتها وجودتها ومحتواها وخصائصها الجوهرية وكميتها ونوعها وصلاحيتها وحفظها وطريقة إنتاجها.
إن البيانات المثبتة في العنونة يجب أن لا توهم المستهلك بأن المادة الغذائية لها خاصيات متميزة دون أخرى.
مع مراعاة المقتضيات التي تطبق على المواد المستعملة في بعض الأنواع من التغذية الخاصة والمياه المعدنية الطبيعية، فإن عنونة المواد الغذائية ليس من شأنها أن تظهر ميزات وقائية وعلاجية لمرض آدمي.
إن الموانع والحصر السالفي الذكر تطبق أيضا على تقديم المواد الغذائية خاصة على شكلها أو هيأتها أو على لفائفها ونوعية المادة المستعملة في اللفائف وطريقة تنظيمها وكذا المحيط الذي تعرض فيه هذه المواد.
المادة 4
إن كل البيانات المثبتة في العنونة المنصوص عليها في هذا المرسوم يجب أن تكون واضحة باللغة العربية ولغات أخرى عند الاقتضاء مع إمكانيات الاختصار المنصوص عليه في القوانين والاتفاقيات الدولية. وتثبت هذه البيانات في مكان واضح من الملصق بطريقة لا يمكن محوها ويسهل قراءتها ولا يجب أن تخفى هذه البيانات أو تحجب بتعليمات أو صور أخرى.
المادة 5
مع مراعاة النقض المشار إليه في المادة 10 إلى 12 ومقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب إثبات البيانات الإجبارية التالية:
- 1-تسمية البيع؛
- 2-لائحة المكونات؛
- 3-الوزن الصافي؛
- 4-مدة الصلاحية وبيان شروط الحفظ وتاريخ الإنتاج؛
- 5-الإسم أو إسم الشركة وعنوان المنتج أو الموظب أو المستورد؛
- 6-المنشأ الأصلي، كلما كان حذفه سيشكل خلطا للمشتري بالنسبة للمصدر الأصلي للمادة الغذائية؛
- 7-طريقة الاستعمال كلما كان حذفها سيشكل استعمالا غير مناسبا للمادة الغذائية وعند الاقتضاء شروط الاستعمال خاصة احتياطات الاستعمال؛
- 8-عند الاقتضاء، كل البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الخاصة ببعض المواد الغذائية؛
- 9-نسبة الحجمية للكحول بالنسبة للمشروبات التي تفوق نسبتها 2.1 % من الكحول من حجمها.
المادة 6
بالنسبة للمواد الغذائية الملففة الجاهزة لتقديمها للمستهلك، يجب إثبات البيانات المنصوص عليها في المادة 5 على اللفيفة أو البطاقة التي ترافق المنتوج. بالنسبة للبيانات المذكورة في الفقرات 1 و 3 و 4 و 9 من المادة 5 يجب جمعها في نفس مجال النظر.
في حين أن اللفائف التي لا تتعدى مساحة أكبر واجهاتها 10 سنتم مربع والقنينات الزجاجية التي يمكن إعادة استعمالها والتي تحمل بيانات لا يسهل محوها وبالتالي فهي لا تحمل بطاقة ولا خاتما ولا طوقا، فإن العنونة في كلتا الحالتين لا تحتوي إلا على البيانات المشار إليها في الفقرة 1 و 3 و 4 من المادة 5.
أما بالنسبة للمواد الغذائية الملففة غير الجاهزة لتقديمها للمستهلك فإن البيانات التي يجب إثباتها إما على اللفيفة أو على البطاقة التي ترافق المنتوج فهي كالتالي:
تسمية البيع، حصة الإنتاج إذا تمت الإشارة إليها، وتاريخ الصلاحية (مدة صلاحية الحفظ أو تاريخ الاستعمال التفضيلي) وتاريخ الإنتاج طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية المعمول بها، بالنسبة للبيانات الأخرى يمكن إثباتها إما في طلبات التسليم أو الوثائق التجارية المسلمة لصاحب السلعة.
في حالة البيع بالمراسلة، يجب إثبات البيانات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 8 من المادة 5 على القائمة أو الكتيب أو البيان أو الإعلان التي تحمل كل المعلومات الخاصة ببيع المنتوج والتي من شأنها الاستجابة لطلب المستهلك.
المادة 7
إن تسمية البيع التي تحملها المادة الغذائية هي التي تم تحديدها بمقتضى التشريع والنصوص التنظيمية المعمول بها في ميدان زجر الغش أو التي تم الاتفاق عليها من خلال معايير الدستور الغذائي «الكودكس» أو الأعراف التجارية. في حالة غياب هذه القوانين والأعراف، فإن هذه التسمية يجب أن تكون لها دلالة مضبوطة بوصف المادة الغذائية وإن اقتضى الحال باستعمالها حتى تمكن المستهلك من التعرف على حقيقتها وتميزها عن المواد المشابهة لها.
وفي جميع الحالات فإن تسمية البيع يجب أن تكون مستقلة عن العلامة التجارية أو التسمية الوهمية. إن تسمية البيع هي عبارة عن توضيح للحالة الطبيعية التي توجد عليها المادة الغذائية أو المعالجة الخاصة التي طرأت عليها ونذكر منها على الخصوص: مسحوق، مجفف، مجمد أو غير مجمد، مبستر، معقم، مركب، مركز، مدخن، كلما كان حذفها سببا في مغالطة المشتري.
المادة 8
لا تعتبر مركبات حسب المادة 2:
- –مكونات المركب التي عند مراحل التصنيع قد تعرضت مؤقتا للنقص لإعادة إدماجها بكمية لا تتجاوز المحتوى الأصلي؛
- –المضافات التي يكون وجودها في مادة غذائية راجع فقط لكونها كانت محتوية في واحد أو عدة مركبات لهذه المادة ولم تعد تؤدي الوظيفة التقنية داخل المادة الخام؛
- –المساعدات التقنية؛
- –المواد المستعملة في المقادير الجد الضرورية كالمحاليل ودعامات للمضافات والروائح.
المادة 9
لائحة المركبات مكونة حســــــب ترقيم كل مركبات المادة الغذائية تبعا لتقليص أهمية حجمها عند العمل بها. تعفى من تحديد هذه المركبات المواد الغذائية المشـــار إليها في اللائحة بالملحق 1.
المادة 10
إذا كانت تسمية بيع مادة غذائية أو أن عنونتها تدل على وجود أو ضعف مقدار واحد أو عدة مركبات التي تعد أساسية لمواصفات هذه المادة، كميتها الأدنى أو القصوى حسب الحالة يجب أن تحدد، إلا إذا استعملت استثناء بمقدار ضعيف كالروائح.
المادة 11
تحديد الكمية الصافية ليس ضروريا بالنسبة للمواد الغذائية التي سبق تلفيفها والتي لا تتعدى الكمية الصافية 5 غرامات أو 5 ميليمترات، باستثناء التوابل والأغراس العطرية.
المادة 12
عندما تقدم مادة غذائية في سائل محفظ، يحدد المقدار الصافي المقطر لهذ المادة الغذائية في البطاقة.
يقصد بالسائل المحفظ المواد الآتية، وحدها أو مختلطة، عندما لا تكون إلا ثانوية مقارنة مع المواد الأساسية للتحضير: الماء، الماء المملح، نقيع الملح، الخل، محلول السكر، عصير الفواكه أو الخضر عندما تكون الفواكه أو الخضر معلبة.
المادة 13
تلغى المقتضيات المخالفة وخاصة تلك المنصوص عليها في:
قرار بتاريخ 15 من صفر 1333 (2 يناير 1915) المحدد للشروط التي يجب أن تقدم فيها المواد الغذائية للمستهلكين وتؤمن شرعية البيع والاتجار في السلع، كما تم تعديله وتتميمه. كما أنه من خلال النصوص المعمول بها، فإن مراجع النصوص المذكورة وضعت للمقتضيات المماثلة لهذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: إسماعيل العلوي.