مادة madda
FR

ف 1إن تسمية البيع التي تحملها المادة الغذائية هي التي تم تحديدها بمقتضى التشريع والنصوص التنظيمية المعمول بها في ميدان زجر الغش أو التي تم الاتفاق عليها من خلال معايير الدستور الغذائي «الكودكس» أو الأعراف التجارية. في حالة غياب هذه القوانين والأعراف، فإن هذه التسمية يجب أن تكون لها دلالة مضبوطة بوصف المادة الغذائية وإن اقتضى الحال باستعمالها حتى تمكن المستهلك من التعرف على حقيقتها وتميزها عن المواد المشابهة لها.

ف 2وفي جميع الحالات فإن تسمية البيع يجب أن تكون مستقلة عن العلامة التجارية أو التسمية الوهمية. إن تسمية البيع هي عبارة عن توضيح للحالة الطبيعية التي توجد عليها المادة الغذائية أو المعالجة الخاصة التي طرأت عليها ونذكر منها على الخصوص: مسحوق، مجفف، مجمد أو غير مجمد، مبستر، معقم، مركب، مركز، مدخن، كلما كان حذفها سببا في مغالطة المشتري.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.01.1016 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.1016 بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون رقم 13.83 المشار إليه أعلاه فإن عنونة وتقديم المواد الغذائية المستوردة والمحازة للبيع أو الموزعة مجانا، المعروضة أو المقدمة
  2. المادة 2يقصد ب:
  3. المادة 3لا يجب أن تغالط عنونة وطرق إنجازها المشتري أو المستهلك لاسيما في خاصيات المادة الغذائية خاصة في ماهيتها وهويتها وجودتها ومحتواها وخصائصها الجوهرية وكميتها ونوعه
  4. المادة 4إن كل البيانات المثبتة في العنونة المنصوص عليها في هذا المرسوم يجب أن تكون واضحة باللغة العربية ولغات أخرى عند الاقتضاء مع إمكانيات الاختصار المنصوص عليه في الق
  5. المادة 5مع مراعاة النقض المشار إليه في المادة 10 إلى 12 ومقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب إثبات البيانات الإجبارية التالية:
  6. المادة 6بالنسبة للمواد الغذائية الملففة الجاهزة لتقديمها للمستهلك، يجب إثبات البيانات المنصوص عليها في المادة 5 على اللفيفة أو البطاقة التي ترافق المنتوج. بالنسبة للبيا
  7. المادة 7إن تسمية البيع التي تحملها المادة الغذائية هي التي تم تحديدها بمقتضى التشريع والنصوص التنظيمية المعمول بها في ميدان زجر الغش أو التي تم الاتفاق عليها من خلال مع
  8. المادة 8لا تعتبر مركبات حسب المادة 2:
  9. المادة 9لائحة المركبات مكونة حســــــب ترقيم كل مركبات المادة الغذائية تبعا لتقليص أهمية حجمها عند العمل بها. تعفى من تحديد هذه المركبات المواد الغذائية المشـــار إليها
  10. المادة 10إذا كانت تسمية بيع مادة غذائية أو أن عنونتها تدل على وجود أو ضعف مقدار واحد أو عدة مركبات التي تعد أساسية لمواصفات هذه المادة، كميتها الأدنى أو القصوى حسب الحال
  11. المادة 11تحديد الكمية الصافية ليس ضروريا بالنسبة للمواد الغذائية التي سبق تلفيفها والتي لا تتعدى الكمية الصافية 5 غرامات أو 5 ميليمترات، باستثناء التوابل والأغراس العطري
  12. المادة 12عندما تقدم مادة غذائية في سائل محفظ، يحدد المقدار الصافي المقطر لهذ المادة الغذائية في البطاقة.
  13. المادة 13تلغى المقتضيات المخالفة وخاصة تلك المنصوص عليها في:
فهرس النص كاملا · 13 مادة