مادة madda
FR

ف 1بالنسبة للمواد الغذائية الملففة الجاهزة لتقديمها للمستهلك، يجب إثبات البيانات المنصوص عليها في المادة 5 على اللفيفة أو البطاقة التي ترافق المنتوج. بالنسبة للبيانات المذكورة في الفقرات 1 و 3 و 4 و 9 من المادة 5 يجب جمعها في نفس مجال النظر.

ف 2في حين أن اللفائف التي لا تتعدى مساحة أكبر واجهاتها 10 سنتم مربع والقنينات الزجاجية التي يمكن إعادة استعمالها والتي تحمل بيانات لا يسهل محوها وبالتالي فهي لا تحمل بطاقة ولا خاتما ولا طوقا، فإن العنونة في كلتا الحالتين لا تحتوي إلا على البيانات المشار إليها في الفقرة 1 و 3 و 4 من المادة 5.

ف 3أما بالنسبة للمواد الغذائية الملففة غير الجاهزة لتقديمها للمستهلك فإن البيانات التي يجب إثباتها إما على اللفيفة أو على البطاقة التي ترافق المنتوج فهي كالتالي:

ف 4تسمية البيع، حصة الإنتاج إذا تمت الإشارة إليها، وتاريخ الصلاحية (مدة صلاحية الحفظ أو تاريخ الاستعمال التفضيلي) وتاريخ الإنتاج طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية المعمول بها، بالنسبة للبيانات الأخرى يمكن إثباتها إما في طلبات التسليم أو الوثائق التجارية المسلمة لصاحب السلعة.

ف 5في حالة البيع بالمراسلة، يجب إثبات البيانات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 8 من المادة 5 على القائمة أو الكتيب أو البيان أو الإعلان التي تحمل كل المعلومات الخاصة ببيع المنتوج والتي من شأنها الاستجابة لطلب المستهلك.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.01.1016 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.1016 بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون رقم 13.83 المشار إليه أعلاه فإن عنونة وتقديم المواد الغذائية المستوردة والمحازة للبيع أو الموزعة مجانا، المعروضة أو المقدمة
  2. المادة 2يقصد ب:
  3. المادة 3لا يجب أن تغالط عنونة وطرق إنجازها المشتري أو المستهلك لاسيما في خاصيات المادة الغذائية خاصة في ماهيتها وهويتها وجودتها ومحتواها وخصائصها الجوهرية وكميتها ونوعه
  4. المادة 4إن كل البيانات المثبتة في العنونة المنصوص عليها في هذا المرسوم يجب أن تكون واضحة باللغة العربية ولغات أخرى عند الاقتضاء مع إمكانيات الاختصار المنصوص عليه في الق
  5. المادة 5مع مراعاة النقض المشار إليه في المادة 10 إلى 12 ومقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب إثبات البيانات الإجبارية التالية:
  6. المادة 6بالنسبة للمواد الغذائية الملففة الجاهزة لتقديمها للمستهلك، يجب إثبات البيانات المنصوص عليها في المادة 5 على اللفيفة أو البطاقة التي ترافق المنتوج. بالنسبة للبيا
  7. المادة 7إن تسمية البيع التي تحملها المادة الغذائية هي التي تم تحديدها بمقتضى التشريع والنصوص التنظيمية المعمول بها في ميدان زجر الغش أو التي تم الاتفاق عليها من خلال مع
  8. المادة 8لا تعتبر مركبات حسب المادة 2:
  9. المادة 9لائحة المركبات مكونة حســــــب ترقيم كل مركبات المادة الغذائية تبعا لتقليص أهمية حجمها عند العمل بها. تعفى من تحديد هذه المركبات المواد الغذائية المشـــار إليها
  10. المادة 10إذا كانت تسمية بيع مادة غذائية أو أن عنونتها تدل على وجود أو ضعف مقدار واحد أو عدة مركبات التي تعد أساسية لمواصفات هذه المادة، كميتها الأدنى أو القصوى حسب الحال
  11. المادة 11تحديد الكمية الصافية ليس ضروريا بالنسبة للمواد الغذائية التي سبق تلفيفها والتي لا تتعدى الكمية الصافية 5 غرامات أو 5 ميليمترات، باستثناء التوابل والأغراس العطري
  12. المادة 12عندما تقدم مادة غذائية في سائل محفظ، يحدد المقدار الصافي المقطر لهذ المادة الغذائية في البطاقة.
  13. المادة 13تلغى المقتضيات المخالفة وخاصة تلك المنصوص عليها في:
فهرس النص كاملا · 13 مادة