مرسوم رقم 2.01.1342 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين
مرسوم يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) المحدد بصفة استثنائية لكيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1422 (6 سبتمبر 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي بغض النظر عن شرط التخصصات المهنية المنصوص عليها في الفصل 15 من المرسوم الملكي رقم 682.67 المؤرخ في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المشار إليه أعلاه.
وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.
المادة الثانية
تتم الترقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.