المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.01.1342 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين
تتم الترقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.1342 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1342 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا م
- المادة الثانيةتتم الترقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 20
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.