المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.01.1342 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين
ف 1يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي بغض النظر عن شرط التخصصات المهنية المنصوص عليها في الفصل 15 من المرسوم الملكي رقم 682.67 المؤرخ في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المشار إليه أعلاه.
ف 2وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.1342 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1342 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا م
- المادة الثانيةتتم الترقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 20
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.