مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.1860

مرسوم رقم 2.01.1860 يقضي بإدراج موقع ريغا - إيطا بجماعة بومعيز بدائرة سيدي سليمان بإقليم القنيطرة في عداد الآثار وبتحديد الارتفاقات المحيطة به

مرسوم يقضي بإدراج موقع ريغا - إيطا بجماعة بومعيز بدائرة سيدي سليمان بإقليم القنيطرة في عداد الآثار وبتحديد الارتفاقات المحيطة به

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)؛

وعلى المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوبر 1981) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ولاسيما الفصل 9 منه؛

وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به رئيس اللجنة المغربية للمعالم والمواقع بتاريخ 7 نوفمبر 1997 ؛

وعلى مصادقة لجنة الترتيب خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 أبريل 1999 ؛

وعلى مداولة المجلس القروي لجماعة بومعيز خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2000 ؛

وباقتراح من وزير الثقافة والاتصال وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يدرج في عداد الآثار موقع ريغا - إيطا الكائن بجماعة بومعيز بدائرة سيدي سليمان بإقليم القنيطرة، موضوع الرسم العقاري رقم 24939/ر، كما هو مبين في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/50.000 المرفق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تحدد داخل مدار الإدراج ارتفاقات الحماية على طول مسافة 50 مترا من الحدود الشمالية الشرقية لموقع ريغا - إيطا، كما هو ملون بالأحمر تدعى »نطاق منع البناء».

المادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1422 (13 يوليو 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الأشعري.

الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الإمضاء: محمد اليازغي.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة السياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.