المادة الثانية
تحدد داخل مدار الإدراج ارتفاقات الحماية على طول مسافة 50 مترا من الحدود الشمالية الشرقية لموقع ريغا - إيطا، كما هو ملون بالأحمر تدعى »نطاق منع البناء».
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.1860 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1860 يقضي بإدراج موقع ريغا - إيطا بجماعة بومعيز بدائرة سيدي سليمان بإقليم القنيطرة في عداد الآثار وبتحديد الارتفاقات المحيطة به
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيدرج في عداد الآثار موقع ريغا - إيطا الكائن بجماعة بومعيز بدائرة سيدي سليمان بإقليم القنيطرة، موضوع الرسم العقاري رقم 24939/ر، كما هو مبين في التصميم التجزيئي ذ
- المادة الثانيةتحدد داخل مدار الإدراج ارتفاقات الحماية على طول مسافة 50 مترا من الحدود الشمالية الشرقية لموقع ريغا - إيطا، كما هو ملون بالأحمر تدعى »نطاق منع البناء».
- المادة الثالثةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقت