المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.1860 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1860 يقضي بإدراج موقع ريغا - إيطا بجماعة بومعيز بدائرة سيدي سليمان بإقليم القنيطرة في عداد الآثار وبتحديد الارتفاقات المحيطة به
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيدرج في عداد الآثار موقع ريغا - إيطا الكائن بجماعة بومعيز بدائرة سيدي سليمان بإقليم القنيطرة، موضوع الرسم العقاري رقم 24939/ر، كما هو مبين في التصميم التجزيئي ذ
- المادة الثانيةتحدد داخل مدار الإدراج ارتفاقات الحماية على طول مسافة 50 مترا من الحدود الشمالية الشرقية لموقع ريغا - إيطا، كما هو ملون بالأحمر تدعى »نطاق منع البناء».
- المادة الثالثةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقت