مرسوم رقم 2.01.1891 بشأن تنظيم وتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر
مرسوم بشأن تنظيم وتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.875 الصادر في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000) المتعلق باختصاصات وزير الصيد البحري؛
وباقتراح من وزير الصيد البحري؛
وبعد استشارة وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛
وبعد دراسة المشروع من طرف المجلس الوزاري المنعقد في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
المادة 2
تناط باللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر المهام التالية:
- –المساهمة في تحديد مفهوم الاستراتيجية الوطنية في مجال إنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- –تهيئ واقتراح المخطط الوطني للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر المشار إليه في المادة 6 من هذا المرسوم؛
- –إعداد استراتيجية تتعلق بالحاجيات المتعلقة بأجهزة الاتصال ووسائل البحث والإنقاذ بهدف خلق تناسق وتكامل بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي؛
- –جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- –اقتراح برامج لتنمية وتحسين البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- –التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية المماثلة؛
- –دراسة الاقتراحات وإبداء الرأي حول القضايا التي تهم البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر المقدمة من طرف الإدارات المعنية؛
- –اقتراح طريقة تنظيم المراكز الجهوية والمراكز الفرعية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر المشار إليها في المادة 5 من هذا المرسوم وكذا عددها وأماكن تمركزها؛
- –إصدار توصيات من شأنها تحسين المخطط الوطني للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- –توجيه أعمال المراكز الجهوية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- –دراسة تقارير وتوصيات المراكز الجهوية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
تهيئ اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر تقريرا سنويا حول عمليات الإنقاذ المنجزة والصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ المخطط الوطني للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
المادة 3
يترأس اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر الوزير الأول، وتتألف هذه اللجنة من:
- –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله، نائبا للرئيس؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو ممثله؛
- –وزير التجهيز أو ممثله؛
- –وزير النقل والملاحة التجارية أو ممثله؛
- –وزير الصحة أو ممثله؛
- –كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة أو ممثله؛
- –مفتش البحرية الملكية أو ممثله؛
- –قائد الدرك الملكي أو ممثله؛
- –مفتش القوات الملكية الجوية أو ممثله؛
- –المدير العام للأمن الوطني أو ممثله؛
- –مدير الوقاية المدنية أو ممثله؛
- –المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة أو ممثله؛
- –المدير العام لمكتب استغلال الموانئ أو ممثله؛
- –مدير الأرصاد الجوية الوطنية أو ممثله.
يمكن للجنة أن تضم لأعمالها كل شخص يعرف بكفاءاته المهنية في مجال البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
المادة 4
تجتمع اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة بدعوة من رئيسها.
يدير كتابة اللجنة أشخاص ينتمون للإدارات المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية والدفاع الوطني (البحرية الملكية، القوات الملكية الجوية، الدرك الملكي) معينون من طرف إدارتهم.
تسهر الكتابة على تهيئ وتنظيم ومتابعة أشغال اللجنة. وفي هذا الإطار، تقوم بجمع كل الوثائق الضرورية لأشغال اللجنة، وخصوصا التوصيات الصادرة عن المراكز الجهوية، كما تسهر على إعداد التقرير السنوي للجنة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
كما تقوم بإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرير المحاضر.
المادة 5
تحدث بقرار من الوزير الأول مراكز جهوية ومراكز فرعية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وذلك بطلب من الوزير المكلف بالصيد البحري وبناء على اقتراحات اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
يحدد هذا القرار خصوصا عدد وأماكن وطريقة تنظيم مختلف المراكز الجهوية والمراكز الفرعية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر. كما يحدد تركيبة الموظفين الذين يشتغلون بها والدور المنوط بهم في إطار اختصاصاتهم.
المادة 6
يشكل المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، المعد من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، دليلا للعناصر التطبيقية التي تمكن من القيام بمهمة إنقاذ الأرواح البشرية في البحر على أحسن وجه.
وفي هذا الإطار يحدد هذا المخطط شروط وحالات انطلاق وانتهاء عمليات البحث والإنقاذ، وطرق البحث وكذا المهام المنوطة بكل إدارة معينة على حدة. كما يحدد جرد ومكان تواجد تجهيزات المراكز الجهوية والمراكز الفرعية وكذا وحدات التدخل الجوي والبحري.
المادة 7
يصادق على المخطط الوطني للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر المشار إليه في المادة السادسة أعلاه، بمقتضى قرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالصيد البحري منسقا وطنيا لعمل الهيئات الوزارية العمومية والخاصة المتدخلة في مجال البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
المادة 9
تسند إدارة عمليات البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر إلى مفتشية البحرية الملكية. وفي هذا الإطار، وباتصال مع المنسق الوطني، تقوم البحرية الملكية بتنظيم وتنسيق وتسيير العمليات في البحر طبقا لمقتضيات المخطط الوطني للإنقاذ المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 10
تحظى البحرية الملكية أثناء مزاولتها لمهمة تسيير عمليات الإنقاذ، بدعم من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتجهيز والملاحة التجارية والصيد البحري والبريد وتكنولوجيا الإعلام والبيئة وكذلك الدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والوقاية المدنية والجمارك ومكتب استغلال الموانئ. وتلتزم السلطات الحكومية والهيآت المذكورة بوضع جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي يمكن تسخيرها في عمليات الإنقاذ رهن إشارة هذه الهيئة.
المادة 11
توضع الوحدات المستنفرة للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر تحت القيادة العملية للبحرية الملكية. ويجب أن تتوفر كل وحدة على الإمكانيات البشرية والمادية العملية اللازمة لأداء مهمتها.
المادة 12
أثناء تسيير عمليات الإنقاذ، يخضع الموظفون المعينون على متن وحدات التدخل الجوية والبحرية وكذا المعينون بالمراكز الجهوية والمراكز الفرعية للإنقاذ للبحرية الملكية، ويظلون مرتبطين من حيث التسيير الإداري بإداراتهم الأصلية.
المادة 13
يسند إلى وزير الصيد البحري ووزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الصيد البحري، الإمضاء: سعيد شبعتو.
وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس جطو.