الباب الخامس: الوسائل
المادة 10
من مرسوم رقم 2.01.1891 بشأن تنظيم وتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر
تحظى البحرية الملكية أثناء مزاولتها لمهمة تسيير عمليات الإنقاذ، بدعم من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتجهيز والملاحة التجارية والصيد البحري والبريد وتكنولوجيا الإعلام والبيئة وكذلك الدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والوقاية المدنية والجمارك ومكتب استغلال الموانئ. وتلتزم السلطات الحكومية والهيآت المذكورة بوضع جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي يمكن تسخيرها في عمليات الإنقاذ رهن إشارة هذه الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.01.1891 — madda.ma
الباب الخامس: الوسائل
المادة 10 – المادة 12- المادة 10تحظى البحرية الملكية أثناء مزاولتها لمهمة تسيير عمليات الإنقاذ، بدعم من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتجهيز والملاحة التجارية والصيد البحري والبريد وتكن
- المادة 11توضع الوحدات المستنفرة للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر تحت القيادة العملية للبحرية الملكية. ويجب أن تتوفر كل وحدة على الإمكانيات البشرية والمادية العملية
- المادة 12أثناء تسيير عمليات الإنقاذ، يخضع الموظفون المعينون على متن وحدات التدخل الجوية والبحرية وكذا المعينون بالمراكز الجهوية والمراكز الفرعية للإنقاذ للبحرية الملكية،