الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر
المادة 3
من مرسوم رقم 2.01.1891 بشأن تنظيم وتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر
ف 1يترأس اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر الوزير الأول، وتتألف هذه اللجنة من:
- –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله، نائبا للرئيس؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو ممثله؛
- –وزير التجهيز أو ممثله؛
- –وزير النقل والملاحة التجارية أو ممثله؛
- –وزير الصحة أو ممثله؛
- –كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة أو ممثله؛
- –مفتش البحرية الملكية أو ممثله؛
- –قائد الدرك الملكي أو ممثله؛
- –مفتش القوات الملكية الجوية أو ممثله؛
- –المدير العام للأمن الوطني أو ممثله؛
- –مدير الوقاية المدنية أو ممثله؛
- –المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة أو ممثله؛
- –المدير العام لمكتب استغلال الموانئ أو ممثله؛
- –مدير الأرصاد الجوية الوطنية أو ممثله.
ف 2يمكن للجنة أن تضم لأعمالها كل شخص يعرف بكفاءاته المهنية في مجال البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.1891 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
- المادة 2تناط باللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر المهام التالية:
- المادة 3يترأس اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر الوزير الأول، وتتألف هذه اللجنة من:
- المادة 4تجتمع اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة بدعوة من رئيسها.