مادة madda
FR
الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر

المادة 3

من مرسوم رقم 2.01.1891 بشأن تنظيم وتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر

ف 1يترأس اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر الوزير الأول، وتتألف هذه اللجنة من:

  1. –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله، نائبا للرئيس؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  3. –وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أو ممثله؛
  4. –وزير التجهيز أو ممثله؛
  5. –وزير النقل والملاحة التجارية أو ممثله؛
  6. –وزير الصحة أو ممثله؛
  7. –كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أو ممثله؛
  8. –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة أو ممثله؛
  9. –مفتش البحرية الملكية أو ممثله؛
  10. –قائد الدرك الملكي أو ممثله؛
  11. –مفتش القوات الملكية الجوية أو ممثله؛
  12. –المدير العام للأمن الوطني أو ممثله؛
  13. –مدير الوقاية المدنية أو ممثله؛
  14. –المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة أو ممثله؛
  15. –المدير العام لمكتب استغلال الموانئ أو ممثله؛
  16. –مدير الأرصاد الجوية الوطنية أو ممثله.

ف 2يمكن للجنة أن تضم لأعمالها كل شخص يعرف بكفاءاته المهنية في مجال البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.1891 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
  2. المادة 2تناط باللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر المهام التالية:
  3. المادة 3يترأس اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر الوزير الأول، وتتألف هذه اللجنة من:
  4. المادة 4تجتمع اللجنة الوطنية لتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة بدعوة من رئيسها.
فهرس النص كاملا · 13 مادة