مرسوم يتعلق بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار (رقم 2.01.2077)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المادة 4 (البند I) المتعلقة بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييرها وتتميمها؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها؛
وعلى قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما البند I بالمادة 2 من القانون المذكور؛
وعلى قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) ولاسيما المادة (البند III) من القانون المذكور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تغير وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (I)، تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.
المادة الثانية
تغير من جديد وفقا للبيانات الواردة في الملحق II من هذا المرسوم (1)، قوائم المنتجات المبينة في الفقرة III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1993)، كما وقع تغييرها.i
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 12 شعبان 1422 (29 أكتوبر 2001).
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
1- يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4944 بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001).