المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 12 شعبان 1422 (29 أكتوبر 2001).
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.2077 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار (رقم 2.01.2077)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتغير وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (I)، تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25
- المادة الثانيةتغير من جديد وفقا للبيانات الواردة في الملحق II من هذا المرسوم (1)، قوائم المنتجات المبينة في الفقرة III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الف
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 12 شعبان 1422 (29 أكتوبر 2001).