المادة الثانية
تغير من جديد وفقا للبيانات الواردة في الملحق II من هذا المرسوم (1)، قوائم المنتجات المبينة في الفقرة III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1993)، كما وقع تغييرها.i
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2077 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار (رقم 2.01.2077)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتغير وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (I)، تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25
- المادة الثانيةتغير من جديد وفقا للبيانات الواردة في الملحق II من هذا المرسوم (1)، قوائم المنتجات المبينة في الفقرة III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الف
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 12 شعبان 1422 (29 أكتوبر 2001).