مرسوم رقم 2.01.2326 بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات
مرسوم بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000) ولاسيما المادة 9 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 18 مادة
المادة 1
يعين الممثلون السبعة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية داخل كل مجلس للجامعة من لدن السلطة الحكومية لمكلفة بالتعليم العالي حسب التوزيع التالي:
- –رئيس لغرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس لغرفة الفلاحة؛
- –رئيس لغرفة الصناعة التقليدية؛
- –شخصيتان عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من بينهما عند الاقتضاء، رئيس لغرفة الصيد البحري؛
- –ممثل عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي معين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المكتب الوطني لهذه النقابة؛
- –ممثل عن قطاع التعليم العالي الخاص.
المادة 2
يعين أعضاء مجلس الجامعة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية خلال أجل الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة 3
يتم توزيع الأساتذة الباحثين الثلاثة الذين سيتم انتخابهم عن كل مؤسسة جامعية لتمثيلها بمجلس الجامعة المعنية على الشكل التالي:
- –ممثل عن أساتذة التعليم العالي؛
- –ممثل عن الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان؛
- –ممثل عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين.
إذا لم تتوافر مؤسسة جامعية على عدد كاف من المترشحين الممكن انتخابهم بالنسبة لإطار معين، يحول المقعد الشاغر لفائدة إطار أعلى أو إذا تعذر ذلك يحول إلى الإطار الأقل.
المادة 4
يعتبر ناخبين، بكل مؤسسة جامعية ووفق الشروط التالية من أجل اختيار ممثلين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة، كل الأساتذة الباحثين بالجامعة المعنية المعينين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين بهذه المؤسسة الذين يزاولون عملهم بها منذ سنة واحدة على الأقل.
- –يعتبر ناخبين، باسم كل مؤسسة جامعية، من أجل اختيار ممثل عن أساتذة التعليم العالي، كل أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة؛
- –يعتبر ناخبين، باسم كل مؤسسة جامعية، من أجل اختيار ممثل عن الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان، كل الأساتذة المؤهلين و/أو الاساتذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان؛
- –يعتبر ناخبين، باسم كل مؤسسة جامعية، من أجل اختيار ممثل عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين، كل أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين.
المادة 5
يعتبر مترشحين لتمثيل مؤسساتهم بمجلس الجامعة، الأساتذة الباحثون المعينون بالمؤسسة المعنية، الذين يزاولون عملهم بها بصفة أساسية، وذلك كما يلي:
- –أساتذة التعليم العالي فيما يتعلق بممثل عن إطارهم؛
- –الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة المبرزون في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزون في طب الأسنان، المرسمون فيما يتعلق بممثل عن إطارهم؛
- –أساتذة التعليم العالي المساعدون المرسمون فيما يتعلق بممثل عن إطارهم وأطر الأساتذة المساعدين والمساعدين.
غير أنه لا يجوز أن يكون مترشحا أي من الأساتذة الباحثين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو الذين تعرضوا لعقوبة القهقرة من الدرجة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها.
يفقد صفة ممثل عن الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة، كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة 6
ينتخب ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقد الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية، بالنسبة للفترة المتبقية، وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة 7
يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس الجامعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 8
من أجل انتخاب ممثلي المستخدمين الإداريين والتقنيين المشار إليهم في المادة 10 أدناه داخل كل جامعة، تتوافر مصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة على ممثل منتخب واحد.
مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه، يتم انتخاب ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة، المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 13 أدناه.
المادة 9
يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة كل المستخدمين الإداريين والتقنيين بالمصالح المذكورة وكذا الملحقين بها أو المتعاقدين.
يعتبر مترشحين لتمثيل المستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة، المستخدمون الإداريون والتقنيون المرسمون التابعون للمصالح المذكورة بالجامعة المعنية باستثناء الملحقين والمتعاقدين.
المادة 10
ينظم انتخاب الممثلين الثلاثة للمستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس الجامعة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 13 أدناه.
المادة 11
يعتبر ناخبين لاختيار ممثلين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس الجامعة:
- –كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للمستخدمين الإداريين والتقنيين بمجالس المؤسسات التابعة للجامعة المعنية؛
- –الممثل المنتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة وفق الشروط المحددة في المادتين 8 و 9 أعلاه.
يعتبر مترشحين لتمثيل المستخدمين الإداريين والتقنيين داخل مجلس الجامعة:
- –كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للمستخدمين الإداريين والتقنيين بمجالس المؤسسات التابعة للجامعة المعنية؛
- –الممثل المنتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح الجامعة والمصالح المشتركة بالجامعة وفق الشروط المحددة في المادتين 8 و 9 أعلاه.
يفقد صفة ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس الجامعة، كل ممثل عن هؤلاء المستخدمين فقد الصفة التي انتخب من أجلها.
المادة 12
ينتخب ممثلو المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 11 أعلاه لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة 13
يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس الجامعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 14
ينظم انتخاب الممثلين الثلاثة للطلبة بمجلس الجامعة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أدناه.
المادة 15
يعتبر ناخبين لاختيار ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة، كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للطلبة بمجالس المؤسسات التابعة للجامعة المعنية.
يعتبر مترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس الجامعة، كل الأعضاء المنتخبين الممثلين الطلبة بمجالس المؤسسات التابعة للجامعة المعنية.
يفقد صفة ممثل الطلبة بمجلس الجامعة، كل ممثل فقد الصفة التي انتخب من أجلها بمجلس المؤسسة.
المادة 16
ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 15 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة 17
يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 18
يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.