مادة madda
FR

ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.

ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.01.2326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة

المادة 14 – المادة 18
  1. المادة 14ينظم انتخاب الممثلين الثلاثة للطلبة بمجلس الجامعة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أدناه.
  2. المادة 15يعتبر ناخبين لاختيار ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة، كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للطلبة بمجالس المؤسسات التابعة للجامعة المعنية.
  3. المادة 16ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 15 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
  4. المادة 17يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
  5. المادة 18يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية
فهرس النص كاملا · 18 مادة