الفصل الرابع: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة
المادة 17
من مرسوم رقم 2.01.2326 بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات
ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.01.2326 — madda.ma
الفصل الرابع: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة
المادة 14 – المادة 18- المادة 14ينظم انتخاب الممثلين الثلاثة للطلبة بمجلس الجامعة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أدناه.
- المادة 15يعتبر ناخبين لاختيار ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة، كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للطلبة بمجالس المؤسسات التابعة للجامعة المعنية.
- المادة 16ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 15 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 17يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
- المادة 18يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية