الفصل الرابع: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة
المادة 16
من مرسوم رقم 2.01.2326 بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات
ف 1ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 15 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.01.2326 — madda.ma
الفصل الرابع: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة
المادة 14 – المادة 18- المادة 14ينظم انتخاب الممثلين الثلاثة للطلبة بمجلس الجامعة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أدناه.
- المادة 15يعتبر ناخبين لاختيار ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة، كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للطلبة بمجالس المؤسسات التابعة للجامعة المعنية.
- المادة 16ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة المشار إليهم في المادة 15 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 17يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
- المادة 18يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية