مرسوم رقم 2.01.2327 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة
مرسوم بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 9 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يتألف مجلس تدبير الجامعة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
I. خمسة أعضاء منهم أعضاء بحكم القانون وأعضاء معينين، وهم كما يلي:
- 1-رئيس الجامعة، رئيسا؛
- 2-رئيسان لمؤسسات جامعية بالجامعة المعنية؛
- 3-رئيس الجهة المعنية؛
- 4-رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة.
II. خمسة أعضاء منتخبين التاليين:
- 1-أستاذ للتعليم العالي؛
- 2-أستاذ مؤهل أو أستاذ مبرز؛
- 3-أستاذ التعليم العالي مساعد؛
- 4-ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين؛
- 5-ممثل عن الطلبة.
يحضر الكاتب العام للجامعة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس التدبير ويقوم بمهام الكتابة.
المادة الثانية
يعين رؤساء المؤسسات الجامعية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بالتعاقب لمدة سنة جامعية، من لدن رئيس الجامعة في بداية السنة الجامعية المعنية.
المادة الثالثة
ينتخب الأعضاء المنتخبون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لمدة سنة جامعية من لدن نظرائهم المنتخبين بمجلس الجامعة في بداية السنة الجامعية. ويجدد هذا الانتداب مرة واحدة على الأكثر.
تحدد كيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين في النظام الداخلي لمجلس الجامعة.
المادة الرابعة
إذا فقد عضو المجلس الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة الخامسة
يمكن لرئيس مجلس التدبير، بطلب من أعضاء مجلس التدبير، أن يدعو خبراء للحضور، بصفة استشارية.
المادة السادسة
يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.