ف 1يتألف مجلس تدبير الجامعة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
ف 2I. خمسة أعضاء منهم أعضاء بحكم القانون وأعضاء معينين، وهم كما يلي:
- 1-رئيس الجامعة، رئيسا؛
- 2-رئيسان لمؤسسات جامعية بالجامعة المعنية؛
- 3-رئيس الجهة المعنية؛
- 4-رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة.
ف 3II. خمسة أعضاء منتخبين التاليين:
- 1-أستاذ للتعليم العالي؛
- 2-أستاذ مؤهل أو أستاذ مبرز؛
- 3-أستاذ التعليم العالي مساعد؛
- 4-ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين؛
- 5-ممثل عن الطلبة.
ف 4يحضر الكاتب العام للجامعة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس التدبير ويقوم بمهام الكتابة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.2327 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2327 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتألف مجلس تدبير الجامعة المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
- المادة الثانيةيعين رؤساء المؤسسات الجامعية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بالتعاقب لمدة سنة جامعية، من لدن رئيس الجامعة في بداية السنة الجامعية المعنية.
- المادة الثالثةينتخب الأعضاء المنتخبون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لمدة سنة جامعية من لدن نظرائهم المنتخبين بمجلس الجامعة في بداية السنة الجامعية. ويجدد هذا الانتداب م
- المادة الرابعةإذا فقد عضو المجلس الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال من المجلس، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
- المادة الخامسةيمكن لرئيس مجلس التدبير، بطلب من أعضاء مجلس التدبير، أن يدعو خبراء للحضور، بصفة استشارية.
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.